قانون رقم 18-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2018
ملغى
قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
المادة 3
يعدل عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“ الفصل الرابع تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري ”