المادة 2
تعدل وتتمم المواد الأولى و 3 و 4 و 14 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: ”المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، طبقا للمواد 136 و 142 و 161 و 171 و 172 من الدستور .” ”المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة .” ”المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .” ”المادة 14 : ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل لجنة استشارية .”