المادة 2
يتمم الباب السادس من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفصل رابع عنوانه “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية” يتضمن المواد من 150 مكرر إلى 150 مكرر 16 وتحرر كما يأتي :
الباب السادس تكييف العقوبة الفصل الرابع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
“المادة 150 مكرر: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في المادة 150 مكرر 1، لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبيّن في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات”.
“المادة 150 مكرر 1 : يمكن قاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م طريق محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
كما يأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين”.
“المادة 150 مكرر 2 : لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلاّ بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”.
“المادة 150 مكرر 3 : يشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية :
– أن يكون الحكم نهائيا،
– أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا،
– ألاّ يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني،
– أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
تؤخذ بعين الاعتبار، عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة”.
“المادة 150 مكرر 4 : يقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونية إلى قاضي تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني.
يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني إذا كان غير محبوس.
يفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في أجل عشرة (10) أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن.
يمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ رفض طلبه”.
“المادة 150 مكرر 5 : يترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عدم مغادرة المعني لمنزله أو للمكان الذي يعّي نه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.
تحدد الأوقات والأماكن مع مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعته لعلاج”.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 11
“المادة 150 مكرر 6 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
– ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني،
– عدم ارتياد بعض الأماكن،
– عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو الشركاء في الجريمة،
– عدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لا سيما الضحايا والقصر،
– الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف الى إعادة إدماجه اجتماعيا.
ويتضمن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أيضا إلزام المحكوم عليه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعيّنها هذا الأخير”.
“المادة 150 مكرر 7 : يجب على قاضي تطبيق العقوبات، قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، أو في أي وقت أثناء تنفيذ هذا الإجراء، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني، من أن السوار الإلكتروني لا يمس بصحة المعني.
يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية.
ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل”.
“المادة 150 مكرر 8 : تتم متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف.
تبلغ المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”.
“المادة 150 مكرر 9 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية، تغيير أو تعديل الالتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”.
“المادة 150 مكرر 10 : يمكن قاضي تطبيق العقوبات، بعد سماع المعني، إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، في الحالات الآتية :
– عدم احترامه لالتزاماته دون مبررات مشروعة،
– الإدانة الجديدة،
– طلب المعني”. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
“المادة 150 مكرر 11 : يمكن الشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية، أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها”.
“المادة 150 مكرر 12 : يمكن النائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بالأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبات إلغاءه.
ويجب على لجنة تكييف العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها .“
“المادة 150 مكرر 13 : في حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”.
مراسيم