الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 163 : - )1 يترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 162 - الفقرة 1 في الأجل المقرر في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 1 مليون دينار. )2 ترفع هذه الغرامة إلى 10 ملايين دينار، إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير ...........................
(الباقي بدون تغيير) .”....................................................