الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 99
تعدل وتتمم أحكام المواد 141 و 142 و 143 و 143 مكرر و 144 و 145 و 146 و 146 مكرر و 147 و 148 و 150 و 151 و 152 و 154 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وتطبق بحسب عدد العمال المعنيين.
وفي حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 142 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يوقع اتفاقية جماعية…
(الباقي بدون تغيير)
ويعاقب المخالف في حالة العود بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، وبالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
“المادة 143 : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونية الأسبوعية… (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتتكرر بحسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 143 مكرر : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الإضافية (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 144 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل مستخدم يخالف أحكام هذا القانون المتعلق بالراحة القانونية ويتضاعف تطبيقها حسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 145 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من خالف أحكام المواد من 38 إلى 52 أعلاه.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 146 : كل من قام بتقليص عدد المستخدمين (بدون تغيير حتى) يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 146 مكرر : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 147 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بوجوب إيداع النظام الداخلي (الباقي بدون تغيير) ”.
“المادة 148 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلّمه كشف الراتب
(بدون تغيير حتى)
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.
“المادة 150 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف إلزامية تسديد … (بدون تغيير حتى) وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
“المادة 151 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعرقل تكوين لجنة المشاركة أو تسييرها (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 200.000 دج إلى 500.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
“المادة 152 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بالإيداع والتسجيل (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.
“المادة 154 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات
(بدون تغيير حتى)
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.