الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 98
تعدل وتتمم أحكام المواد 37 و 38 و 39 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 37 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 8 و 10 و 34 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 43 28 ديسمبر سنة 2017 م في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط … (الباقي دون تغيير) … ”.
“المادة 38 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 25 و 26 و 28 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
“المادة 39 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.