الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 96
تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 يستمر تنفيذ النفقات ذات الطابع النهائي، التي هي في طور التنفيذ من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، والمرتبطة ببرامج الاستثمارات العمومية، إلى غاية إقفال عمليات التجهيز العمومي المتعلقة بها.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2019