الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 94
تعدل أحكام المادة 37 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي:
“المادة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص.و.ا) .
(بدون تغيير حتى)
يمكن تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار المنصوص عليه بموجب القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، عن طريق التنظيم”.