الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
تعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) .................................(بدون تغيير) .................................... 3 مكرر) إصدار سندات سيادية، على المدى المتوسط والطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
يمكن للدولة أن تبادر في إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض.
تحدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................