الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 91
تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لا سيما بالمادة 81 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : تعد قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسمّاة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية، باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة .
وتعد كذلك قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الإيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، بعد مدة استغلال تحدد كما يأتي :
– سنة واحدة (1)، بالنسبة للحظيرة المستغلة قبل أول يناير سنة 2004،
– سنتان (2)، بالنسبة للحظيرة المستغلة من أول يناير سنة 2004 الى 31 ديسمبر سنة 2009،
– ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد 31 ديسمبر سنة .2009 كما تعد قابلة أيضا للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار، من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، والذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقى.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 41 28 ديسمبر سنة 2017 م