الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 90
تعدل أحكام المادة 46 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
“المادة 46 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة (بدون تغيير حتى) بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير، كالأتي :
– 95 %، إلى ميزانية الدولة،
– 5 %، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه ”صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
(الباقي بدون تغيير) .” …