الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 85
تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي:
“المادة 41 : في حالة الحجز العيني .......................... (بدون تغيير حتى) على عاتق مرتكب المخالفة.
عندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة أجل ستة (6) أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لإدارة أملاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة.
يصبّ ثمن البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.