قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 83
تعدل أحكام المادة 93 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي :
“المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 5.000 دج عن كل عقار أو جزء منه”.