الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 82
تعدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي:
“المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية : .1 التقدير في منطقة ريفية :
– حتى 1.000.000 دج .................................................................... : 1,00 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج : 0,80 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 2.000.001 دج إلى 3.000.000 دج : 0,60 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 3.000.001 دج إلى 4.000.000 دج : 0,40 %،
– ما زاد على 4.000.000 دج ................................................... : 0,20 .% على ألا يّقل المبلغ الأدنى المحصل عن 5.000 دج. .2 التقدير في منطقة حضرية :
– حتى 10.000.000 دج ....................................................................... : 1,00 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 10.000.001 دج إلى 20.000.000 دج : 0,80 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 20.000.001 دج إلى 30.000.000 دج : 0,60 %،
– عن الجزء الذي تترواح قيمته من 30.000.001 دج إلى 40.000.000 دج : 0,40 %،
– ما زاد على 40.000.000 دج .......................................................... : 0,20 .% على ألا يّقل المبلغ الأدنى المحصل عن 5.000 دج”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 39 28 ديسمبر سنة 2017 م