الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 81
تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وتحرر كما يأتي:
“المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة ..........(بدون تغيير حتى) صيد التونة الحمراء :
أ) عنصر ثابت : ........................................(بدون تغيير)..............................
ب) عنصر متغير :
– .......................................(بدون تغيير)............................
– 50.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. ....................................(الباقي بدون تغيير)..............................”.