الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 80
تتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي:
“المادة 3 : تحدّد نسب التعريفات للقانون المشترك كما يأتي :
– الإعفاء : 0 %،
– المخفضة : 5 %،
– الوسيطة : 15 %،
– المرفوعة 1 : 30 %،
– المرفوعة 2 : 60 .”% 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م