قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 139 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 139 : تستحق الضريبة سنويا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة ........... (بدون تغيير حتى) وتخضع الإمكانية المتاحة أمام المؤسسات لاختتام سنتها المالية في تاريخ آخر، غير 31 ديسمبر، لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي”.