الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 79
تعدل أحكام المادة 137 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : تلغى أحكام المواد 8 مكرر و 13 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 115 و 139 مكرر و 141 و 146 و 147 و 156 و 159 و 188 و 237 و 239 و 322 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه.
و 25 و 69 و 72 و 73 و 79 و 81 و 112 و 113 و 114 و 335 مكرر، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في غير أنّه، تبقى أحكام المادتين 13 و 188 أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.