الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 78
تعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 99-11 لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية
“المادة 56 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرة كما هي موضحة أدناه :
تعيين الإعلانات المبلغ (دج)
1 - الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد :
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع 200 300 400 800 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 37 28 ديسمبر سنة 2017 م رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية
1 - إعلانات مدهونة
– حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– حجم أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - إعلانات مضاءة
– حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع
3 - صفائح مهنية :
– حجم يقل أو يساوي نصف 1( / )2 متر مربع
– مساحتها أكبر من نصف 1( / )2 متر مربع ........................................................ (بدون تغيير حتى) الإعلان، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ (دج) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 ثامنا - يتعرض أصحاب الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 5.000 دج الى 25.000 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا. .................. (الباقي دون تغيير) .”.............