الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 77
تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي:
“المادة 55 : أولا - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها.
ثانيا - تخضع عند تسليمها، للرسم الخاص على عقود التعمير، الرخص والشهادات المبينة أدناه :
– رخص البناء،
– رخص التجزئة،
– رخص الهدم،
– شهادة المطابقة،
– شهادة التقسيم،
– شهادة التعمير،
– شهادة قابلية الاستغلال. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ثالثا - تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب المساحة المبنية أو القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الأجزاء.
1 - رخصة البناء :
النوع بنايات ذات استعمال سكني النوع بنايات في إطار الترقية العقارية النوع بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي المساحة المبنية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 150 إلى غاية 500 300 إلى غاية 1.000 200 إلى غاية 5.000 100 إلى غاية 10.000 70 ما يفوق من 10.000 40 المساحة المبنية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 650 إلى غاية 500 400 إلى غاية 1.000 250 إلى غاية 5.000 150 إلى غاية 10.000 90 ما يفوق 10.000 50 قيمة البناية (دج) التعريفة (دج) إلى غاية 7.000.000 100.000 إلى غاية 10.000.000 120.000 إلى غاية 15.000.000 140.000 إلى غاية 20.000.000 160.000 إلى غاية 25.000.000 180.000 إلى غاية 30.000.000 200.000 إلى غاية 50.000.000 220.000 إلى غاية 70.000.000 240.000 إلى غاية 100.000.000 260.000 ما يفوق 100.000.000 300.000 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2017 م
2 - رخصة التجزئة :
النوع تجزئة ذات استعمال سكني تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 35 العدد التعريفة (دج) من 2 إلى 10 قطع 3.000 من 11 إلى 50 قطعة 75.000 من 51 إلى 150 قطعة 105.000 من 151 إلى 250 قطعة 150.000 ما يفوق 250 قطعة 300.000 من 2 إلى 5 قطع 9.000 من 6 إلى 10 قطع 18.000 ما يفوق 10 قطع 45.000
3 - رخصة الهدم : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم ب 300 دج للمتر المربع للمساحة المبنية (مجموع مساحات أسطح الأرضية) للبناية.
4 - شهادة المطابقة :
النوع بنايات ذات استعمال سكني النوع بنايات في إطار الترقية العقارية النوع بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي المساحة المبنية ( م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 75 إلى غاية 500 45 إلى غاية 1.000 30 إلى غاية 5.000 15 إلى غاية 10.000 10 ما يفوق 10.000 05 المساحة المبنية ( م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 100 إلى غاية 500 60 إلى غاية 1.000 40 إلى غاية 5.000 25 إلى غاية 10.000 15 ما يفوق 10.000 10 قيمة البناية (دج) التعريفة (دج) إلى غاية 7.000.000 12.000 إلى غاية 10.000.000 13.000 إلى غاية 15.000.000 15.000 إلى غاية 20.000.000 17.000 إلى غاية 25.000.000 19.000 إلى غاية 30.000.000 21.000 إلى غاية 50.000.000 23.000 إلى غاية 70.000.000 25.000 إلى غاية 100.000.000 30.000 ما يفوق 100.000.000 40.000 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76
5 - شهادة التقسيم :
يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم شهادة التجزئة ب
6 - شهادة التعمير :
يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم شهادة التعمير ب
7 - شهادة قابلية الاستغلال :
النوع تجزئة ذات استعمال سكني 28 ديسمبر سنة 2017 م 3.000 دج. 3.000 دج.
العدد التعريفة (دج / م 2) من 2 إلى 10 قطع 500 من 11 إلى 50 قطعة 10.000 من 51 إلى 150 قطعة 15.000 من 151 إلى 250 قطعة 20.000 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي ما يفوق 250 قطعة 45.000 من 2 إلى 5 قطع 1.500 من 6 إلى 10 قطع 2.500 ما يفوق 10 قطع 6.500 رابعا - تعفى من الرسم الخاص على عقود التعمير البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.