الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 71
تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي:
“المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون المذكورون (بدون تغيير حتى) بموجب نص تنظيمي :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات،
– الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يكون مبلغ العقد أو العقود يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية،
– شركات رؤوس الأموال وكذا شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يكون رقم أعمالها السنوي يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية،
– تجمعات الشركات عندما يكون رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضو يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية”.