الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 70
تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
“المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا ........................ (بدون تغيير حتى) خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي.
يوزع حاصل الرسم على مبلغ إعادة التعبئة كما يأتي :
– 98 %، لصالح ميزانية الدولة،
– 01 %، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
– 01 %، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني”.