الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 138 : – من 1 إلى )4 .................................... (بدون تغيير) ............................................... )5 تستفيد من إعفاء دائم عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرة للعملة الصعبة.
يمنح الإعفاء المذكور في .................................................. (بدون تغيير حتى) المحقق بالعملة الصعبة.
وتتوقف الاستفادة من أحكام ........................................ (بدون تغيير حتى) متوطن بالجزائر.
لا يمكنها الاستفادة من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، عمليات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والمؤسسات الناشطة قبل وبعد الإنتاج في القطاع المنجمي فيما يخص عمليات تصدير المواد المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها”.