الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 69
تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 48 : ينشأ رسم إضافي يحدد بنسبة %5 من رسم المرور على الكحول والخمور، يطبق على المنتوجات المذكورة في 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول المنصوص عليه في المادتين 47 و 176 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يخصص ناتج هذا الرسم الناجم عن المنتجات المذكورة في 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول المنصوص عليه في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”.
يخصص ناتج هذا الرسم للمنتجات المذكورة في المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة، إلى ميزانية الدولة”.