الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 68
ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة 3 % يطبق على عمليات بيع المنتجات التبغية المجففة من طرف بائعي التبغ بالتجزئة.
يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي و/أو موزعي التبغ المعتمدين بعنوان كل عملية، ويسدد شهريا لقابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للاقتطاع.
لا يدخل رقم الأعمال ضمن الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 68 : ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة %5 على عمليات بيع المنتجات التبغية.
يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي التبغ عند الخروج من المصنع، بعنوان كل عملية بيع منجزة، ويدفع شهريا إلى قابض الضرائب المختص إقليميا، من طرف المنتجين خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع.
يجب على الموزعين الذين تحملوا هذا الرسم، إعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المنجزة مع البائعين بالتجزئة.
يجب إظهار مبلغ هذا الرسم، بصفة منفردة، في الفواتير المعدة من طرف المنتجين والموزعين.
لا يدرج مبلغ هذا الرسم الجزافي ضمن الأساس الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة.
فيما يخص المكلفين بالضريبة البائعين بالتجزئة التابعين لنظام الربح الحقيقي، يخصم هذا الرسم من النتيجة الخاضعة للضريبة.
بغض النظر عن أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدمج هذا الرسم في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة”.