الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 60
تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون
“المادة 26 : تخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات الخاصة (س.خ) التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي :
قيمة السيارة عند الاقتناء ما بين 3.500.000 دج و 6.000.000 دج أكثر من 6.000.000 دج تعريفة الرسم 350.000 دج 600.000 دج كذلك، تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر خلال السنة المالية الجبائية. في هذه الحالة، يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة، على النحو التالي :
قيمة السيارة عند الاقتناء ما بين 3.500.000 دج و 6.000.000 دج أكثر من 6.000.000 دج تعريفة الرسم 250.000 دج 500.000 دج غير أنه، لا يطبق الرسم على السيارات الموجهة حصريا إما للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور، عندما تتوافق هذه العمليات مع النشاط العادي للشركة المالكة.
لا يكون الرسم قابلا للخصم من أجل إعداد الضريبة ولا بد التصريح السنوي للمداخيل أو للربح.
يدفع الرسم بمناسبة :
– تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات،
– تسديد رصيد تصفية الضريبة على الدخل الإجمالي،
– تسديد سنوي أو تسديد الثلاثي الأخير بعنوان الضريبة أن يتم التصريح به في نفس الوقت الذي يتم فيه الجزافية الوحيدة. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 29 28 ديسمبر سنة 2017 م يترتب عن عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الإشعار بظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق”.