الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
تعدل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية (بدون تغيير حتى) من الرسم على القيمة المضافة المطبق للفترة التي تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، الواردات من السكر الخام ضمن… (بدون تغيير حتى) الموجهة للبيع على حالتها للفترة المذكورة في الفقرة أعلاه.
ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011، يعفى السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عندما يترتب على إخضاعها تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. وفي هذه الحالة الأخيرة، تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع.
يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا الحكم.
تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة، كل المدخلات وغيرها من مستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية المذكورة في الفقرات السابقة، مع الاحتفاظ بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة حالما يتم الوضع قيد الاستغلال لمصانع سحق البذور.
تحدد كيفيات (الباقي بدون تغيير) ” .