قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 58
تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 169 مكرر 2، تحرر كما يأتي:
“المادة 169 مكرر 2 : يتم اكتتاب التزامات التصريح والدفع إلكترونيا في الآجال والشروط التي يحددها التشريع الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزير المالية”.