الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 57
تتمم أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي:
“المادة 169 مكرر : يتعين على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، .........................
(بدون تغيير حتى) المتصلة بها بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما تطبق هذه الإلزامية على تجمعات الشركات والشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات.
يترتب عن تعذر تقديم الوثائق .................(الباقي بدون تغيير)............................”.