قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 56
تعدل أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 166 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المهني ........(بدون تغيير حتى) بالمؤسسات الكبرى ومركز الضرائب فيما يخص كل هذه الوحدات. ..................................(الباقي بدون تغيير) .”....................................