الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 52
تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : )1 يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ............................. (بدون تغيير حتى) أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي من خلاله يبلّغ المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادة 76-2 من قانون الإجراءات الجبائية.
كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة، في نفس الأجل المذكور أعلاه، القرارت التي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون. )2 - يمكن لكل مشتك لم يتسلّم قرار المدير الولائي للضرائب، في الآجال المنصوص عليها في المادة 76-2 أعلاه، أن يرفع النزاع أمام المحكمة الإدارية خلال الأربعة (4) أشهر التي تلي الأجل المذكور آنفا. )3 - ..................................(بدون تغيير).......................................”.