الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 51
تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 81 مكرر : - تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ لدى كل ولاية، ................................ (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي :
– ..................................... (بدون تغيير)..............................................،
– ..................................... (بدون تغيير)...............................................،
– ممثل واحد (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل،
– ممثل واحد (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الأقل،
– .................................(بدون تغيير)....................................................،
– ممثل واحد (1) عن غرفة التجارة و الصناعة للولاية،
– .................................(بدون تغيير)....................................................،
– .................................(بدون تغيير).....................................................، في حالة الوفاة، ................... (بدون تغيير حتى) تعيينات جديدة.
يمكن للجنة أن تضم، ................... (بدون تغيير حتى) صوت استشاري.
يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الولائي للضرائب .
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام ..................... (بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ لدى كل مديرية جهوية، ...................... (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي :
– ............................................... (بدون تغيير) .........................................،
– ............................................... (بدون تغيير) .........................................،
– ............................................... (بدون تغيير) ..........................................،
– ممثل واحد (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل،
– ممثل واحد (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر وضعية المديرية الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الأقل،
– ممثل واحد (1) عن غرفة التجارة والصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب،
– ممثل واحد (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب،
– ..................................................(بدون تغيير)..........................................
في حالة الوفاة، ...............................(بدون تغيير حتى) تعيينات جديدة.
يمكن للجنة أن تضم،.........................(بدون تغيير حتى) صوت استشاري.
يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعيّن من طرف المدير الجهوي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام.........(بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية........(بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي :
– .................................................(بدون تغيير)......................................
– .................................................(بدون تغيير)...................................... 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
– .................................................(بدون تغيير)......................................
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير،
– ...............................................(بدون تغيير)........................................
– ...............................................(بدون تغيير)........................................
– ...............................................(بدون تغيير)........................................
– مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير.
في حالة الوفاة، .............................(الباقي بدون تغيير)..............................”.