الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 81 : - )1 ................................... (بدون تغيير) ................................. )2 ....................................................... (بدون تغيير) ................................. )3 يجب أن تعلّل الآراء الصادرة عن اللجان ................ (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس.
ويبلغ القرار الموافق للمكلف بالضريبة، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 25 28 ديسمبر سنة 2017 م )4 ................................ (بدون تغيير) ................................................ )5 ................................ (بدون تغيير) .”................................................