قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 49
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 78 : يمكن المدير الولائي للضرائب تفويض ............ (بدون تغيير حتى) يصدره المدير العام للضرائب.
يمكن لكل من رئيس مركز الضرائب .....(بدون تغيير حتى) إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهما.
تحدد شروط منح ................................................ (بدون تغيير حتى) المدير العام للضرائب”.