الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 48
تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 77 : )1 - ................................ (بدون تغيير) ............................................ )2 - مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبتّ رئيس مركز الضرائب، باسم المدير الولائي للضرائب، في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه.
يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقلّ مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها. )3 - ................................................ (بدون تغيير).......................................... )4 - تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتين 2 و 3 ................... (بدون تغيير حتى) نفس إجراء فرض الضريبة. )5 - ....................... (بدون تغيير)...................................”.