الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 47
تعدل أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 75 : يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير، أن يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلّمها الإدارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولإجراءات التسجيل.
يتعين على المكلف بالضريبة الذي لا يتدخل، بعنوان نشاطه التجاري أو المهني، الذي عيّن ممثلا عنه، بصفته موكلا، التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانونا.
غير أنه، لا يشترط تقديم الوكالة ...................(بدون تغيير حتى) تسديد الضرائب المذكورة في الشكوى.
ويجب على كل مشتك ................................... (بدون تغيير حتى) يتخذ موطنا له في الجزائر”.