الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 46
تؤسس ضمن القسم 3 من الفصل 3 من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 33 مكرر و 33 مكرر 1، تحرران كما يأتي:
القسم الثالث الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال والضريبة على الأملاك
“المادة 33 مكرر : إذا فرضت الضريبة تلقائيا في مجال الضريبة على الأملاك، تشرع المصالح الجبائية في إعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة، حسب مظاهرها الخارجية للأملاك وعناصر نمط الحياة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
بالنسبة لاحتياجات إعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الأملاك والذين يحوزون أملاكا في الخارج، فإنه يجب على المصالح الجبائية تقديم طلب في إطار تبادل للمعلومات، طبقا للقانون الجبائي الاتفاقي المعمول به.
ومن أجل تطبيق الضريبة على الأملاك، يجب على :
– وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ 10.000.000 دج،
– بائعي المجوهرات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة،
– محافظي البيع تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني.
يجب أن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الأعمال. وفي حالة وجود عناصر تثبت عدم تصريح المعنيين المذكورين أعلاه بزبائنهم، فإنه يتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطهم.
وترسل مصالح الجمارك دوريا إلى الإدارة الجبائية المختصة إقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص، والتي شملت :
– السيارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 10.000.000 دج، 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
– اليخوت وسفن النزهة،
– عربات سكن،
– الخيول،
– طائرات النزهة،
– المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة،
– لوحات كبار الرسامين”.
“المادة 33 مكرر 1 : إنّ مهمة البحث عن الأشخاص المعنيين بالضريبة على الأملاك وتحديد هويتهم هي تابعة، بشكل أساسي، لاختصاص مصالح الأبحاث والمراجعات”.