الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 45
تعدل أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، ............................ (بدون تغيير حتى) الوثائق تكون مماثلة لتلك المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، بالنسبة للشركات المتحالفة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية.
يتعين على المؤسسات أن تقدم المحاسبة التحليلية التي تمسكها إلى الأعوان المحققين عند كل طلب. كما يتعيّن على المؤسسات التي تمسك محاسبة موحدة أن تقدم لأعوان التحقيق، الحسابات الموحدة عند كل طلب.
يجب أن تبيّن الطلبات المكتوبة صراحة النقاط التي يراها المفتش ضرورية .....................................................
(الباقي بدون تغيير) .”..................................................................................