الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 44
تحدث مادة 19 مكرر 3 في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 19 مكرر 3 : في حالة التعسف في استعمال القانون، تتضامن كل أطراف الوثيقة أو الاتفاقية مع المكلف بالضريبة عند تقويم الديون غير المبررة، لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات جنائية مقررة في حالة المناورات التدليسية. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 23 28 ديسمبر سنة 2017 م بالإضافة إلى هذه الزيادات، تترتب على إجراء التعسف في استعمال الحق آثار جبائية إزاء أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لا سيما :
– استثناء حق الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الاستثنائية،
– إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية،
– إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان،
– تمديد في أجل التقادم بسنتين (2)،
– استثناء حق التأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 % وجدول الدفع بالتقسيط،
– التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”.