الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 42
تنشأ مادة 19 مكرر 1 ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي:
“المادة 19 مكرر 1 : لا تطبق أحكام المادة 19 مكرر أعلاه، إذا لجأ المكلف بالضريبة للإدارة الجبائية، قبل الخضوع لمراقبة جبائية وتصنيف المستندات على أنها تعسف في استعمال القانون، عن طريق محرر جبائي طبقا لأحكام المادتين 174 مكرر و 174 مكرر 1 أعلاه، ليمدها وجوبا من خلاله بكل العناصر اللازمة لتقدير المضمون الحقيقي لهذه المستندات.
لا تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة عدم رد الإدارة على المحرر الجبائي في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ الإحالة”.