الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 40
تعدل أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 19 : يراقب المفتش التصريحات ............... (بدون تغيير حتى) موضوع الرقابة.
كما يستمع للمعنيين .......................................... (بدون تغيير حتى) توضيحات شفوية.
عندما يرفض المكلف بالضريبة .......................... (بدون تغيير حتى) طلبه كتابيا.
يجب أن تبين الطلبات الكتابية .......................... (بدون تغيير حتى) عن ثلاثين (30) يوما.
يمكن للمفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع الضريبي:
– أن يرسل إلى المكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم، الأسباب التي دعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع الضريبي وحساب الضرائب المترتبة،
– أن يبلّغ المكلف بالضريبة بإمكانية استعانته بخدمات مستشار من اختياره،
– أن يدعو المكلف بالضريبة المعني إلى الإعلان عن موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل ثلاثين (30) يوما. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
يرسل الإشعار بإعادة التقويم ........................ (بدون تغيير حتى) مع إشعار بالاستلام. ................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.................................................. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م