قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 39
تنشأ مادة 298 مكرر ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 298 مكرر : فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به، فإنّ السحب غير المبرر أو الاستعمال غير القانوني للمبالغ المودعة في حساب الخزينة المنصوص عليه في المادة 298 المذكورة أعلاه، يعتبر تعسفا في استعمال الحقوق الاجتماعية ويترتب عنه سحب الاعتماد”.