الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 37
تعدل أحكام المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 21 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا ............................... (بدون تغيير حتى) على فواتير المشتريات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني.
3 - إيداع في أجل أقصاه 20 أبريل من كل سنة، تصريح من نسختين يبين رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، ودفع تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعلا، والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام الواردة أعلاه، إذا اقتضى الأمر ذلك.
في حالة وجود مبلغ زائد ....................... (الباقي بدون تغيير) .”..................