الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 36
تعدل أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها إلكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
تُسلم الشهادة المحملة من طرف المستفيد لمورده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية.
كمرحلة انتقالية وإلى غاية وضع هذا الإجراء حيز التنفيذ، تسلّم المصلحة المسيرة للملف الجبائي شهادات الإعفاء وكذا تلك الممنوحة ظرفيّاً”.