الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 30
تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )5 .............................. (بدون تغيير) .................................. )6 .................................... (بدون تغيير حتى) الحائزين منحة.
غير أن هذه الأحكام لا تطبق على السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القيم المذكورة في المقاطع أعلاه.
يمكن التنازل عن السيارات ....................... (بدون تغيير) ................................. )14 تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة ما بين الموانئ الدولية وطائرات شركات الملاحة الجوية التي تقوم برحلات على متن الخطوط الدولية. )15 إلى )27 ................................ (بدون تغيير) ............................... )28 عمليات بيع الشعير والذرة المدرجة على التوالي في الوضعيات التعريفية 03-10 و 05-10، وكذا المواد والمنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية 02-23 و 03-23 و 09-23، والموجهة لأغذية المواشي.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.