الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر ........................................ (بدون تغيير حتى) )1 المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي تعتبر مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح أو المداخيل. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 )2 ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاه الكتاب أو المؤلفون الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال 28 ديسمبر سنة 2017 م الموسيقيون، وورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم وكذا شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها والمقبوضة من قبل مخترعين أو بعنوان حقوق التأليف وكذا كل الحواصل المستمدة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها، ..................... ( الباقي بدون تغيير) .”..................................