الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 28
تعدل وتتمم أحكام المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 142 مكرر 3 : تخضع العقود التي تسلّمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ........ (بدون تغيير حتى) : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد طبيعة العقد
– شهادة الحياة - الحماية
– شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج
– شهادة تغيير الإقامة (ش ت إ) 9 ربيع الثاني عام 1439 ه / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رسم الطابع (دج) 200,00 دج 200,00 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 400 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها. 4.000,00 دج يخفض هذا الرسم بنسبة 50 % للطلبة و المتربصين فقط.
– شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء
– التصريح الأبوي
– التصديق / عن كل وحدة
– الإشهاد على المطابقة على الأصل / عن كل وحدة
– النسخة المصادق عليها بالمطابقة / عن كل وحدة
– الوكالة
– التصريح الشرفي
– تأشيرة عقود إضفاء الجنسية الجزائرية على السفن
– تأشيرة شهادة الأمن أو صلاحية السفن للملاحة
– تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي
– تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي
– شهادة الممثل الشرعي
– التصريح بالضياع
– شهادة الترقيم القنصلي
– شهادة الشطب من سجلات الترقيم