الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 27
تعدل أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل ................................ (بدون تغيير حتى) وتسلّم التأشيرة مجانا، على سبيل المعاملة بالمثل، لرعايا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ..................................(الباقي بدون تغيير)................................”.