الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
تعدل أحكام المواد 353-1 إلى 353-13 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 الباب الثالث عشر 28 ديسمبر سنة 2017 م مكرر رسم الإشهار العقاري القسم الأول الإجراءات الخاضعة للرسم
“المادة 353-1 : يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية، رسم يدعى رسم الإشهار العقاري، على ما يأتي :
1) - العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقلا أو تكوينا أو تصريحا بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به، أدناه، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6
2) - قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه،
3) - عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، باستثناء الكتابات المشار إليها في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه”. ”المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353 -
1) 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها 1 أعلاه، كالآتي :
في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها، تحت طائلة الرفض، سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع،
2) 0,50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة المتعين إشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والقسمات والإيجارات والوصلات والتنازلات عن أجور الكراء، أو المزارعة التي لم تبلغ حدها،
3) رسم ثابت قدره ستة آلاف دينار 6.000(دج)، بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي،
4) رسم ثابت قدره ألفا دينار 2.000(دج)، بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزايدات وعقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص ورخص التجزئة وشهادات التقسيم والجداول الوصفية للتقسيم وأنظمة الملكية المشتركة وشهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،
5) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة والتي تشكل ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا، وهذا عندما يتم ذلك لفائدة ذوي الحقوق وكذا سندات الملكية المعدة تطبيقا للقانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري :
أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة أقل من 100 م 2 من 100 م 2 إلى 200 م 2 أكثر من 200 م 2 الرسم المطبق 3.000 دج 4.500 دج 6.000 دج 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 11 28 ديسمبر سنة 2017 م
ب - أراض غير مبنية أو مبنية :
المساحة أراض غير مبنية أقل من 1000 م 2 3.000 دج من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 4.500 دج أكثر من 3000 م 2 6.000 دج
ج - أراض فلاحية :
المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات
6) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول الرسم المطبق أراض مبنية 6.000 دج 9.000 دج 12.000 دج الرسم المطبق 3.000 دج 6.000 دج 9.000 دج في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية، الموجود سابقا، والمشهر قانونا.
أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة أقل من 100 م 2 من 100 م 2 إلى 200 م 2 أكثر من 200 م 2
ب - أراض غير مبنية أو مبنية :
المساحة أراض غير مبنية أقل من 1000 م 2 750 دج من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 1.500 دج أكثر من 3000 م 2 2.250 دج
ج - أراض فلاحية :
المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات الرسم المطبق 750 دج 1.500 دج 2.250 دج الرسم المطبق أراض مبنية 1.500 دج 2.250 دج 3.000 دج الرسم المطبق 750 دج 1.500 دج 2.250 دج 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
7) رسم ثابت قدره ألف وخمسمائة دينار(005.1 دج)، لتسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنيين، خلال فترة الترقيم العقاري المؤقت، إثر الإجراء الأول في السجل العقاري”.
“المادة 353-3 : لا يحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة، والتي لا يترتب عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى.
ولا يمكن تحصيل مبلغ أقل من ألفي دينار 2.000(دج)، بالنسبة للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه ألفا دينار 2.000 دج.
تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره ألفا دينار 2.000(دج)، إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، إلاّ إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفي هذه الحالة، يحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزيادة فقط.
يخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقيق وعد بالبيع، إن لم يكن يحتوي على إجراء يخضع لرسم ثابت قدره ألفا دينار(000.2 دج)”.
“المادة 353-4 : يدفع المحررون الذين لم يودعوا في الآجال، العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 أعلاه، شخصيا، غرامة يحدد مبلغها بألف دينار 1.000(دج)، بغض النظر عن المسؤولية التي يتعرضون لها على الصعيد القانوني.
تحدد آجال إتمام الإجراء كما يأتي :
1) بالنسبة لشهادات نقل الملكية بعد الوفاة، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تحرير العقد، يمدد هذا الأجل إلى خمسة (5) أشهر، إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج.
يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية، إذا طلب من محرر العقد إعداده، بعد ستة (6) أشهر من الوفاة.
2) بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية،
3) بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تحريرها.
في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر
(15) يوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى”.
القسم الثاني الإعفاءات ”المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري :
1) جميع إجراءات الإشهار والقيد التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها،
2) العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الأوقاف،
3) العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
4) إجراءات التسجيل والاستبدال والتخفيض والشطب الخاصة بالامتيازات القانونية،
5) كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية،
6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، الخاضعة للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، في إطار الإيجار العقاري أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة، 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 13 28 ديسمبر سنة 2017 م
7) العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية،
8) إشهار العقود المتعلقة بتأسيس الارتفاق، المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز،
9) العقود المتضمنة اقتناء المرقين العقاريين العموميين أو الخواص لأراضي موجهة لإنجاز برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة،
10) العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال سكني جديدة أنجزها المرقون العقاريون العموميون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة،
11) عقود الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات إعادة التمويل الرهني”. ”المادة 353-6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه :
1) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحين المنتجين، لتمويل نشاطاتهم الفلاحية،
2) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، ضمانا لقروض بناء المساكن الممنوحة للخواص فرادى أو منظمين ضمن تعاونيات عقارية. غير أن الرسم يحصل تلقائيا في حالة إعادة التنازل عن العقار على حاله دون إنجاز هذه البناءات،
3) العقود المتضمنة بيع المساكن من قبل الهيئات العمومية المختصة إلى المدخرين، والمبنية في إطار الادخار السكني،
4) عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية،
5) عقود التنازل بين الشركاء في الشيوع المتضمنة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية،
6) العقود المتعلقة بنقل الملكية، التي حررتها المؤسسات والهيئات العمومية على أساس التسوية في إطار تطهير الممتلكات العقارية،
7) العقود المعدة، تطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لتسوية العمليات المبادر بها في إطار الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات،
8) عمليات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004،
9) عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عمليات الخوصصة،
10) عقود الملكية المبرمة، في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
11) الإجراء الأول الذي يتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 .“ 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م القسم الثالث تصفية الرسم ودفعه ”المادة 353-7 : يكتتب، إذا توجّب تطبيق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه، ولم يتم تحديد القيمة في العقد أو القرار القضائي، تصريح تقديري مصادق وموقّع من قبل الطالب، في الوثيقة المعدة للإشهار، تحت طائلة الرفض.
ويترتب على الإيجارات رسم يطبق على مبلغ مجموع سنوات الإيجار المتداولة.
تطبق على ملكية الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحياة، القواعد الآتية :
– يقدر حق الانتفاع، إذا كان سن المنتفع أقل من عشرين (20) سنة كاملة، بسبعة أعشار 7(/)10 وملكية الرقبة بثلاثة أعشار 3(/)10 من قيمة العقار،
– إذا تجاوزت المدة عشرين (20) سنة، تنقص هذه النسبة فيما يخص حق الانتفاع وتزيد لملكية الرقبة بعشر(1 /)10 بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة،
– اعتبارا من سبعين (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، يقدر حق الانتفاع بالعشر 1(/)10 وملكية الرقبة بتسعة أعشار 9(/ .)10 يقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرين 2(/)10 من قيمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بستة أعشار 6(/)10 من قيمة العقار، بغض النظر عن السن.
وبالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم على قيمة مجمل العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة.
يؤسس الرسم المستحق، إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفيا، على قيمة العقار العائدة للطرف الآخر.
يصفى الرسم المستحق، في حالة تبديل عقار مقابل منقول، على قيمة العقار المصرح بها.
يصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، إذا كان أحد الأطراف معفيا، على أساس قيمة العقار العائد إلى المشتركين الآخرين في القسمة.
وفي حالة القسمة القضائية، لا يكون المتقاسم الذي يطلب إشهار حصته فقط، مطالبا إلاّ بالرسم المتعلق بهذه الحصة.
بالنسبة لتحصيل رسم الإشهار العقاري، يغض النظر عن أجزاء المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج”. ”المادة 353-8 : في غياب تقديم الشهادة المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، تخضع عقود الاقتناء أو الامتياز المعدة في هذا الإطار، لدفع رسم الإشهار العقاري المحددة قيمته حسب الحالة، طبقا للفقرة الأولى والفقرة 2 من المادة 353-2 أعلاه”.
“المادة 353-9 : في حالة إشهار نفس العقد أو القرار القضائي، أو قيد نفس الدين، أو القيام إلى نفس الاستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقارية، يمكن أن يدفع الرسم كاملا، في المحافظة العقارية التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى، وفي هذه الحالة، لا يدفع إلا رسم ثابت قدره ألفا دينار 2000(دج) في كل من المحافظات العقارية الأخرى، شريطة أن تكون المحافظة التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى معينة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقارية الأخرى وأن يتم الاستظهار بالوصل المثبت للدفع الكامل للرسم.
يتعين على المحافظ العقاري الذي قام بتحصيل الرسم، أن يسلّم للطالب، فضلا عن الإيصال المذكور في المادة 353-10 أدناه، نسخا من الإيصال المذكور بقدر ما يطلب منه ذلك”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 15 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 353-10 : يتكفل الطالب أو المستفيد من حق الإشهار بدفع رسم الإشهار العقاري. ويسدد من قبل الطالب ويحصّل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.
يتحمل دفع الرسم، المستفيد من قرض الضمان في مجال قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، المدوّنة على هامش القيود الموجودة.
يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، عند طلب الحصول على الدفتر العقاري من طرف صاحبه أو ممثله.
لا يسترجع الرسم والغرامة المسددان إلا في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري”.
“المادة 353-11 : لكل قرار رفض إيداع أو إجراء يحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دينار 1.000(دج) يسدد من قبل محرر العقد.
يسترجع المبلغ المحصل بهذه الطريقة في حالة رفض إيداع أو إجراء غير مؤسس”.
“المادة 353-12 : لا يمكن أن تقل القيمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة كأساس لتصفية حقوق التسجيل.
إذا ثبت في ظرف أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ تنفيذ الإجراء، نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الإشهار العقاري، وفقا لطرق الإثبات المعتمدة في مجال التسجيل، يحصّل تلقائيا في مكتب التسجيل التابع للإدارة الجبائية، زيادة على النسبة البسيطة التكميلية، رسم يحدد مبلغه بألفي دينار 2.000(دج).
وتدفع شهريا المبالغ المحصّلة من قبل مصالح التسجيل بصدد رسم الإشهار العقاري تطبيقا للفقرة السابقة، إلى حساب المحافظ العقاري”.