الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تعدل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 258 : أولا - ..................................... (بدون تغيير) ........................................................
ثانيا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادتين 252 و 253 من هذا القانون ............................
(الباقي بدون تغيير) ..................................................
ثالثا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادتين 252 و 253 من هذا القانون ..........................
(الباقي بدون تغيير) .”................................................